المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الداخلية بمهام وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة.
مرسوم Decree No. 3942 18/06/1986
مادة 1: يعهد الى وزير الداخلية بمهام وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص