المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينة صور, وظيفة كاتب عدل اضافية.
مرسوم Decree No. 2438 16/06/1992
مادة 1: احدثت في مدينة صور, وظيفة كاتب عدل اضافية.
مادة 2: احدثت في قرية قبر شمون, قضاء عاليه, وظيفة كاتب عدل, تشمل صلاحياته القرى التالية: رمحالا - عين كسور - كفرمتى- عبيه - البنية - الفساقين - بيصور - عيناب - بعورته - عين درافيل - مجدليا.
مادة 3: احدثت في قرية بتغرين, قضاء المتن وظيفة كاتب عدل, تشمل صلاحياته القرى التالية: مرجبا - شرين - الجوار - الخنشارة.
مادة 4: احدثت في قرية زوق مكايل, قضاء كسروان, وظيفة كاتب عدل, تشمل صلاحياته القرى التالية: صربا - وطى نهر الكلب - زوق مصبح - جعيتا - عينطورة - عين الريحانة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: نصري المعلوف