المادة 1
مادة 1: يحدد بثلث رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على البرقيات المتبادلة مباشرة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لا سلكيا.
مرسوم Decree No. 6216 14/06/1946
مادة 1: يحدد بثلث رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على البرقيات المتبادلة مباشرة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لا سلكيا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي