All legislation

مرسوم Decree No. 6216 14/06/1946

تحديد رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات على البرقيات المتبادلة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لاسلكيا

Type
مرسوم · Decree
Number
6216
Date
14/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6216 تاريخ 14/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بثلث رسم التوسط العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على البرقيات المتبادلة مباشرة بين شركة راديو اوريان اللاسلكية وبين البلاد المرتبطة بها لا سلكيا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي