All legislation

قرار Decision No. 272 21/06/1962

اخضاع استيراد الفراجين الى اجازه مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
21/06/1962
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1962, p. 957-958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 21/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لنظام الاجازة المسبقة استيراد الفراجين المبينة اوصافها فيما يلي والداخلة ضمن البند التعريفي 96/2: 1- فراجين لتنفيض الشعر للحلاقين وللرقبة. 2- للرأس والثياب والاحذية. 3- للوازم المنزلية - حف ومجلى وشطف الخ... 4- للسيارات , 5- للخيل والحيوانات . - ان كانت هذه الفراجين مركبة على خشب او مدهون ومصنوعة من مواد حيوانية: شعر خنزير- شعر خيل أو بقر أو ماعز او مصنوعة من مواد نباتية اي كان نوعها: شيندان- تمبيكو- كوكوباسيون- بلمييرا-- بياسافا- سوركو- انيون الخ... - او من مواد اصطناعية مثل النايلون وغيره من الاصناف الاصطناعية. - او من السلك المعدني: بولاد- حديد او نحاس . 6- فراجين للدهان برم وبطح ومربعة لزوم الدهانين والطراشين ان كانت لدهان الزيت او لصق الورق والاعلانات او التلميع الخ... - ان كانت هذه الفراجين مصنوعة من الالياف النباتية الصرف او مخلوطة مع الشعر الحيواني او مع اي مواد اصطناعية مثل النايلون وغيره من الاصناف الاصطناعية,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

بيروت في 21 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا