المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من اول حزيران 1980 وحتى نهاية العشرين منه.
قرار Decision No. 72 31/05/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية رقم 445/5 تاريخ
29/5/1980
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من اول حزيران 1980 وحتى نهاية العشرين منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/5/1980 وزير الزراعة جوزيف طعمه سكاف