All legislation

قرار Decision No. 71 31/05/1980

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
31/05/1980
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1980, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 31/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد داود يوسف رعد الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي نالها المستدعي سنة 1980 من جامعة لومومبا في الاتحاد السوفياتي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار سنة 1980 وزير الزراعية جوزيف طعمه سكاف