All legislation

قرار Decision No. 43 28/05/1980

تفويض صلاحيات الى الامين العام لبلدية صيدا

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
28/05/1980
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1980, p. 681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 28/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد صالح مصطفى البلولي الامين العام لبلدية صيدارئيس دائرة الشؤون- الادارية بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية, وتوقيع المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام, - مخابرات الادارات العامة والدوائر الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية, - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات عقارات , وانجاز بناء, واوامر التسليم, والسفر. - توقيع الافادات المطلوبة من الموظفين والاجراء المتعلقة بشؤونهم الوظيفة من افادات عمل وتصاريح للضمان الاجتماعي وغيرها, - الاشراف الفني على موظفي البلدية وعمالها من الناحية الادارية وتنظيمها.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

صيدا في 28/5/1980 رئيس بلدية صيدا المهندس احمد كلش