المادة 1
مادة 1: يفوض السيد صالح مصطفى البلولي الامين العام لبلدية صيدارئيس دائرة الشؤون- الادارية بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية, وتوقيع المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام, - مخابرات الادارات العامة والدوائر الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية, - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات عقارات , وانجاز بناء, واوامر التسليم, والسفر. - توقيع الافادات المطلوبة من الموظفين والاجراء المتعلقة بشؤونهم الوظيفة من افادات عمل وتصاريح للضمان الاجتماعي وغيرها, - الاشراف الفني على موظفي البلدية وعمالها من الناحية الادارية وتنظيمها.