المواد
مادة 1: تحدد كما يأتي اسعار مبيع بعض اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول 1982 - 1983 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت واسعار مبيع البذرة الشمالية لمختلف المواسم: البذرة الصنف السعر بالدولار الاميركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ سعدى 6 وبلغاريا وجزيني وبافرا موحد اول 4،60 سعد 6 وبلغاريا وجزيني وبافرا ب 3،10 سعدى وبلغاري رابع وجزيني وبافرا 1،90 كسر كبير م 0،60 كسر صغير ب 0،50 كسر خليط م وب 0،40 مختلف قديم ب 2،85 مختلف قديم رابع 1،50 مختلف قديم ف 0،80 بذرة شمالية بلند محصول 1974 الى 1981 0،85 بذرة شمالية بلند محصول 1982 الى 1984 1،25
مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادة الاولى زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى الخمسة بالمئة على ان يخضع البيع السعر المخفض لموافقة مفوض الحكومة المسبقة وذلك عملا باحكام المادة 8 من دفتر الشروط المصمم.
مادة 3: تطبق زيادة واحد ونصف بالمئة شهريا لاصناف التبغ كافة على الاسعار المتفق عليها بموجب المادة الاولى من هذا القرار ما لم يقم المستورد باستلام وشحن كمية التبغ المحددة له وذلك بعد مرور شهرين من اعلامه بالوسائل المألوفة بأن الكمية المخصصة له اصبحت جاهزة للتسليم, وتعتبر هذه الزيادة بمثابة رسم تخزين في مستودعات ادارة الحصر.
مادة 4: تلغى احكام القرارين رقم 461/2ج تاريخ 12/2/1986 ورقم 227/1ج تاريخ 12/6/86
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن وزير المالية بالتفويض
مدير المالية العام
خطار شبلي