All legislation

قرار Decision No. 210 26/05/1986

اعادة تحديد اسعار بعض اصناف المصنوعات التبغية المحلية والمستوردة

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
26/05/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 26/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع اسعار مبيع بعض اصناف السجائر للعموم والمبينة في ما يأتي من محلية ومستوردة, وفق ما هو مبين تجاهها وذلك بما فيها جميع الرسوم. الصنف قيمة الزيادة على سعر العلبة ذات 20 لفافة ( ل.ل.)

أ- الاصناف المحلية: - سيدرز (طويل) ليرة لبنانية واحدة - سيدرز (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (85 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة ب - الاصناف المستوردة: - ذات النكهة الاميركية ليرتان لبنانيتان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

وزير المالية كميل شمعون