المادة 1
مادة 1: ترفع اسعار مبيع بعض اصناف السجائر للعموم والمبينة في ما يأتي من محلية ومستوردة, وفق ما هو مبين تجاهها وذلك بما فيها جميع الرسوم. الصنف قيمة الزيادة على سعر العلبة ذات 20 لفافة ( ل.ل.)
أ- الاصناف المحلية: - سيدرز (طويل) ليرة لبنانية واحدة - سيدرز (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (85 م.م.) ليرة لبنانية واحدة - اوكي (80 م.م.) ليرة لبنانية واحدة ب - الاصناف المستوردة: - ذات النكهة الاميركية ليرتان لبنانيتان