All legislation

مرسوم Decree No. 3272 14/06/1986

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
3272
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3272 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من 28 حزيران 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, يبقى قائما مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة برئيسه واعضائه وهيئته وتعتبر قانونية الاعمال التي قام بها ضمن الصلاحيات المحددة له في القانون والانظمة.

المادة 3

مادة 3: اعتبارا من 22 ايلول 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, تبقى قائمة مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرالس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.

المادة 4

مادة 4: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي