المادة 1
مادة 1: مددت سنة واحدة ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم Decree No. 3272 14/06/1986
مادة 1: مددت سنة واحدة ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مادة 2: اعتبارا من 28 حزيران 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, يبقى قائما مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة برئيسه واعضائه وهيئته وتعتبر قانونية الاعمال التي قام بها ضمن الصلاحيات المحددة له في القانون والانظمة.
مادة 3: اعتبارا من 22 ايلول 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, تبقى قائمة مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرالس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.
مادة 4: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي