All legislation

قرار Decision No. 1407 09/05/1986

اعادة تحديد اسعار بيع بعض اصناف المصنوعات التبغية

Type
قرار · Decision
Number
1407
Date
09/05/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1407 تاريخ 09/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم للعلبة ذات 20 لفافة على بعض المصنوعات التبغية المحلية ادناه, بما فيها جميع الرسوم, وفاقا لما يأتي: الصنف السعر بما فيه جميع الرسوم للعلبة الواحدة ذات 20 لفافة (ل.ل.)

سيدرز طويل 450 سيدرز (80 م م) 400 اوكي (80 م م) 300 اوكي (85 م م) 300 بافرا 175 تطلي سرت 150

المادة 2

مادة 2: تزاد مقدار ليرة لبنانية اسعار المبيع للعموم للعلبة ذات 20 لفافة من المصنوعات التبغية المستوردة باستثناء صنف غولواز بلوند الذي يزاد سعره بنصف ليرة لبنانية, وذلك بما فيها جميع الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام خطار شبلي