All legislation

مرسوم Decree No. 3264 14/06/1986

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1986 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
3264
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3264 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1986 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1985

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون