All legislation

قرار Decision No. 225 05/06/1986

تحديد اسعار شراء محصول التبغ والتنباك لموسم 1985

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
05/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 05/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سعار شراء محصول التنباك لموسم 1985 كما يأتي: البذرة سعر الكيلو من سعر الكيلو من سعر الكيلو من الصنف الجيد الصنف الوسط الصنف ل.ل. ل.ل. المتدني ل.ل.

- بلدية 20،80 14،35 4،85 - ضرب عجمي مؤصل 27،50 19،50 6،25 (سعدى 33)

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار شراء محصول التبغ الورق العائد لموسم عام 1985 على اساس اسعار شراء محصول موسم 1982 المحددة فيما يأتي, مضافة اليها زيادة مقدارها 50% (خمسون بالمئة) - منه 30% عن 1982 و20% عن 1985: اسعار شراء محصول التبغ الورق لموسم 1982: الضرب الصنف الجيد الصنف المتوسط الصنف المتدني سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو ل ل ل ل ل ل

أ - المبسط: - بذارة بلغارية وبافرا 16،20 9،95 4،05 ازمرلي وسعدى 6 ب - الشكوك: - بذرة بلغارية وبافرا 14،15 8،60 3،45 وازمرلي وسعدى 6 ج- - بذرة سعدى 2 11،70 7،35 4،05 كباكولاك

المادة 3

مادة 3: تحسم نسبة 25 بالمئة من محصول التبغ المروى.

المادة 4

مادة 4: اذا رفض المزارع القبول بنتيجة الكشف يمكنه تقديم طلب اجتماع لجنة اعادة الكشف المنصوص عنها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935

المادة 5

مادة 5: يجري استلام التبغ عند الشراء بنتيجة كشف حسي وتصنيف حقيقي وفق الاسس الآتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغ المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي: آ- الجوائز: 1- شكل متقن جدا بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا من 30 كيلو غراما. عن كل كيلو صافي 2 - شكل مرض بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى جائزة خمسة قروش عن كل من 30 كيلو غراما. كيلو صافي 3 - شكل عادي - ــــــــــ لا شيء لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الخالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير موجهة ولا تحتوي على اكثر من: خمسة (5) بالمئة من لتبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. عشرين (20) بالمئة من التبغ المتدنى اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعقوبات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1968 في تطبيق الحسومات والعقوبات . ج- ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المرزومة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك. ثانيا: تقسيم الاصناف : 1- الصنف الجيد: يشمل واوراق الفحلية الثانية والثالثة واوراق الرقبية والترويسة الناتجة عن ارض صالحة والتي تتحلى بصفات حكمية جيدة (جدار وغير مزفر جدير) ونصب جيد المتانة واللدانة نصلها اصفر اللون السوي الضارب الى الحمرة. - يمكن ايضا ضمن هذا الصنف قبول اوراق الرقبية والترويسة القليلة العطب والتي تتحلى بطعم جيد وعرف مستحب وسورة معتدلة. ' 2 - الصنف المتوسط: يشمل اوراق الفحلية الاولى والتنويه الناجحة التي تتحلى بجمال النصل ومتانته ولدانته وجودة لونه المتأتية عن اراض جدير او جدار غير مزفر. - يدخل ضمن نطاق هذا الصنف اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون دون النسيج الممكن ان يكون غليظ الملمس وقليل اللدانة الناتجة عن الاراضي البراوية. - اورق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون الناتجة عن اراضي مندمجة (جدار - مزفر كثرة الازوت ). - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسب نضجها اللاطبيعي او تجفيفها غير مكتمل. - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيدبسبب الاخضرار او الدكانة (نحو ثلث مساحتها). - كل الاوراق قليلة العطب التي انزلت من الصنف الجيد بسبب شوائب مرضية او حشرات او تمزيق. - بوجه عام جميع التبوغ المستحسنة الطعم والصورة. 3- الصنف المتدني: يشمل اوراق التنوية الرديئة الصنف الناتجة عن اراض براوية. - اوراق جميع القطفات المخضرة اللون او الحمراء المخضرة (بنسبة تفوق ثلث مساحتها). - اوراق كثيرة العطب من جراء الامراض او الحشرات او التمزيق - اوراق المقسمة او المسودة بنسبة تفوق ثلث مساحتها. - بوجه عام كل التبوغ التي لا تحتوي على الطعم المقبول والعرف المطلوب الناتجة عن الاراضي البراوية. 4- عديم النفع وبدون ثمن: - اوراق التكعيبة والكسر. - الاوراق المعفنة والاوراق غير الصالحة للاستعمال. - الاوراق الكاملة التقسم والكاملة الاخضرار والكاملة الاسوداد. - الاوراق الناتجة عن الخلف (براعم ثانوية). '

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون