All legislation

قرار Decision No. 931 25/03/1986

تمديد مهلة استيفاء رسوم تجديد رخص بيع التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
931
Date
25/03/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديد نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفون عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1986 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء خلال المهلة المحددة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره.

عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر