المادة 1
مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986
قرار Decision No. 230 16/06/1986
مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة تنتهي في 5 تموز 1986
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية كميل شمعون