All legislation

قرار Decision No. 230 16/06/1986

تحديد اسعار مبيع سجائر مستوردة موضوع تصفية

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
16/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 16/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض سعر المبيع للعموم لصنف سيجارة "دو مورييه" بما فيه جميع الرسوم, الى ست ليرات لبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, وذلك حصرا عن الكمية المتبقية من اصل المخزون الذي كان مطروحا للتصفية حتى 6/4/1986

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة تنتهي في 5 تموز 1986

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية كميل شمعون