The whole text

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق "للمصرف المشترك" الطلب في اي وقت من مجلس الانماء والاعمار ان يدفع خلال مدة اسبوع حصته من التسليفات المستعملة. كما يحق لمجلس الانماء والاعمار, ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامنهال ان يسدد حصته من التسليفات المستعملة الى "المصرف المشترك" على ان يعلمه عن رغبته في التسديد قبل شهر. يتوجب على "المصرف المشترك" ولمجلس الانماء والاعمار ما يأتي:

- عمولة ضمانة مقدارها 0،8 % (ثمانية في الالف ) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة.

- فائدة مقدارها 4،76 % سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 4،56 % سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 12 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178758/article/12/