المادة 6
مادة 6:
لا تمنح القروض الا بضمانات عينية على ممتلكات عقارية ومؤسسات تجارية وتجهيزات او قيم منقولة.
لا يجوز ان تتعدى قيمة القرض 80% من قيمة الضمانات العينية المأخوذة من الدرجة الاولى.
اذا منح القرض بضمانة من الدرجة الثانية او الثالثة, لا يجوز ان تتعدى قيمة هذا القرض , مضافة اليها قيمة الديون الممتازة الاخرى 75% من قيمة الضمانة العينية المأخوذة.
تحسب العناصر المعنوية على اساس 60 % من قيمة تخمينها ولا تقبل الا ضمن 60 % من مجموع القيمة المخمنة للضمانات .
ويمكن استبدال الضمانات الواردة اعلاه او استكمالها, عند الحاجة, بكفالة مصرفية او بكفالة صادرة عن مؤسسة مالية مسجلة على اللائحة تضمن كامل قيمة القرض مضافة اليه الفوائد.