The whole text

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

لا تمنح القروض الا بضمانات عينية على ممتلكات عقارية ومؤسسات تجارية وتجهيزات او قيم منقولة.

لا يجوز ان تتعدى قيمة القرض 80% من قيمة الضمانات العينية المأخوذة من الدرجة الاولى.

اذا منح القرض بضمانة من الدرجة الثانية او الثالثة, لا يجوز ان تتعدى قيمة هذا القرض , مضافة اليها قيمة الديون الممتازة الاخرى 75% من قيمة الضمانة العينية المأخوذة.

تحسب العناصر المعنوية على اساس 60 % من قيمة تخمينها ولا تقبل الا ضمن 60 % من مجموع القيمة المخمنة للضمانات .

ويمكن استبدال الضمانات الواردة اعلاه او استكمالها, عند الحاجة, بكفالة مصرفية او بكفالة صادرة عن مؤسسة مالية مسجلة على اللائحة تضمن كامل قيمة القرض مضافة اليه الفوائد.

المادة 6 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178758/article/6/