The whole text

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عند منح قرض لمؤسسة تستفيد من احكام هذا المرسوم وتنقل عملها خارج منطقة بيروت تعدل شروط القرض كما يلي:

1- ترفع سقوف القرض المحددة في المادة الرابعة بنسبة 40%

2- تمدد المدات القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة.

3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90 % بدلا من قيمة الضمانات المقدمة ويمكن ان يصل هذا الحد الى 80 % بدلا من 75 % من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية او الثالثة.

4- يحدد معدل الفائدة ب7 % سنويا بدلا من 8 % سنويا . تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كيلومتر ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر.

المادة 8 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178758/article/8/