المادة 8
مادة 8: عند منح قرض لمؤسسة تستفيد من احكام هذا المرسوم وتنقل عملها خارج منطقة بيروت تعدل شروط القرض كما يلي:
1- ترفع سقوف القرض المحددة في المادة الرابعة بنسبة 40%
2- تمدد المدات القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة.
3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90 % بدلا من قيمة الضمانات المقدمة ويمكن ان يصل هذا الحد الى 80 % بدلا من 75 % من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية او الثالثة.
4- يحدد معدل الفائدة ب7 % سنويا بدلا من 8 % سنويا . تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كيلومتر ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر.