المادة 1
مادة 1: ان التعرفة المصدق عليها بموجب القرار رقم 7408 تاريخ 25/5/1950 يمدد مفعولها لسنة 1951- 1952 وتوضع هذه التعرفة في مكان ظاهر للعيان ليسهل قرائتها من قبل المسافرين.
قرار Decision No. 8039 22/06/1951
مادة 1: ان التعرفة المصدق عليها بموجب القرار رقم 7408 تاريخ 25/5/1950 يمدد مفعولها لسنة 1951- 1952 وتوضع هذه التعرفة في مكان ظاهر للعيان ليسهل قرائتها من قبل المسافرين.
مادة 2: كل مخالفة لنصوص هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 2885 تاريخ 14/6/1946.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.
بيروت في 22 حزيران سنة 1951 نظر مع الموافقة وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب بولس