All legislation

قرار Decision No. 8039 22/06/1951

تحديد تعرفة النقل في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
8039
Date
22/06/1951
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1951, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8039 تاريخ 22/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التعرفة المصدق عليها بموجب القرار رقم 7408 تاريخ 25/5/1950 يمدد مفعولها لسنة 1951- 1952 وتوضع هذه التعرفة في مكان ظاهر للعيان ليسهل قرائتها من قبل المسافرين.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لنصوص هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 2885 تاريخ 14/6/1946.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 22 حزيران سنة 1951 نظر مع الموافقة وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب بولس