المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.
مرسوم Decree No. 12534 22/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن