All legislation

مرسوم Decree No. 12534 22/06/1956

الغاء المادة 8 من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21-12-1953 التي تقصي عن الامتحان كل مرشح سبق له أن رسب في أربع دورات

Type
مرسوم · Decree
Number
12534
Date
22/06/1956
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1956, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن