المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة الخاصة بالامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني فرع الفلسفة وفرع الرياضيات مادة التدريب العسكري وتعطى معدل "1".
مرسوم Decree No. 12533 22/06/1956
مادة 1: تضاف الى الفقرة الخاصة بالامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني فرع الفلسفة وفرع الرياضيات مادة التدريب العسكري وتعطى معدل "1".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن