All legislation

قرار Decision No. 1219 16/06/1962

يتضمن التعديل رقم 60 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1219
Date
16/06/1962
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1962, p. 962-963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1219 تاريخ 16/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب البنود المعددة ادناه من الملحق رقم 6 من "تعريفة الجمارك" الخاص بالبضائع اليابانية وتطبق عليها التعريفة العادية متى استوردت من اليابان وهي: رقم البند بيان الاصناف

50/8 شعر مسينا للصيد (خيوط احشاء دود الحرير), تقليد خيوط الجراحة من الحرير. 59/11 نسج ممططة, عدا ما كان منها من نسج مصنرة (شغل الصنارة). 59/13 - ضفائر وشرائط مطاطة, غير معدة للصناعة. - غيرها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون