المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز 1960.
مرسوم Decree No. 9817 22/06/1962
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 1960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز 1960.
مادة 2: يمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 تعيين كل من الانسة لور مهنا بصفة مستكتبة مختزلة والانسة نهاد قليلات بصفة موزعة مخابرات هاتفية والسيد ريمون مطر بصفة حاجب في ملاك ديوان المحاسبة الموقت وذلك دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 905 تاريخ 12/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح