All legislation

قرار Decision No. 1216 16/06/1962

يتضمن التعديل رقم 58 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1216
Date
16/06/1962
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1962, p. 958-959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1216 تاريخ 16/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

44/5 خشب منشور طوليا فقط, الواحا او مسطحا, يزيد سمكه عن 5 ملليمترات : آ -شوح ابيض , الواحا بطول 205 سنتيمترات او اقل وبعرض 30 سنتيمترا او اقل وبسمك 78 ملليمترا او اقل, معد لصنع صناديق تعبئة الفواكه القيمة معفى ب - شارم القيمة معفى ج - غيرها القيمة 15 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون