All legislation

مرسوم Decree No. 9782 18/06/1962

تجديد وظائف موقتة وتجديد تعيين بعض الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
9782
Date
18/06/1962
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1962, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9782 تاريخ 18/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية اعتبارا من اول تموز ولغاية 31 كانون الاول سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين لمكافحة السل الآتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد له والمبين تجاه اسمه وذلك لغاية 31 كانون الاول 1962: الدكتور خليل ابو خليل, طبيب , براتب شهري قدره 450،85 اربعماية وخمسون ليرة وثمانون غرشا. السيدة حياة فقي, ممرضة, براتب شهري قدره 232،50 مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا. الآنسة نهاد انيس بحصلي, ممرضة, براتب شهري قدره 232،50 مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا. السيد جورج كرباج, كاتب , براتب شهري قدره 232،50 مايتان واثنتان وثلاثون ليرة وخمسون غرشا. السيد جميل اسماعيل ابو ديه, سائق سيارة, براتب شهري قدره 176 ماية وست وسبعون ليرة. السيد حسن محمد يوسف سائق سيارة براتب شهري قدره 176 ماية وست وسبعون ليرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 725 تاريخ 18/5/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح