المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 اعتبارا من اول تموز و 31 لغاية 2 كانون الاول سنة 1962. 1- محرر للاصحاء 1- كاتب للاحصاء.
مرسوم Decree No. 9781 18/06/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 القاضي
باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة.
بناء على المرسوم رقم 8918 تاريخ 5 اذار سنة 1962 القاضي
بتجديد بعض الوظائف الموقتة وتجديد تعيين بعض الموظفين
لغاية 30 حزيران سنة 1962.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 اعتبارا من اول تموز و 31 لغاية 2 كانون الاول سنة 1962. 1- محرر للاصحاء 1- كاتب للاحصاء.
مادة 2: يجدد تعيين كل من الموظفين الموقتين في وزارة الصحة العامة الآتية اسماؤهم لنفس الوظيفة وبنفس الراتب الشهري المحدد تجاه اسمه وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1962. السيدة ماري اسطفان, محرر, براتب شهري قدره 265،78 مايتان وخمس وستون ليرة وثمانية وسبعون غرشا. السيد جوزف زخور, كاتب , براتب شهري قدره 210،35 مايتان وعشر ليرات وخمسة وثلاثون غرشا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 726 تاريخ 18/5/1962 لغاية 31/12/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح