All legislation

قرار Decision No. 4296 13/05/1991

تعديل اسم شركة صيرفة في لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
4296
Date
13/05/1991
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1991, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4296 تاريخ 13/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة محمد الميس للصيرفة وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 293 بحيث يصبح "شركة حسين محمد علي ذياب للصيرفة وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري