المادة 1
مادة 1: تنفيذا لنص المادة الاولى من القرار رقم 135/1 تاريخ 15/03/1996:
1- يمنع استيراد بذار البطاطا بدون اجازة استيراد مسبقة, كما ويمنع اجراء اي التزام او فتح اي اعتماد بشراء البذار قبل الحصول على هذه الاجازة.
2- يمنع ادخال اية بضاعة مستوردة غير حائزة على اجازة الاستيراد المسبقة حتى ولو كانت مواصفاتها مطابقة لدفتر الشروط المتعلق باستيراد بذار البطاطا.
3- ان استيراد بذار البطاطا وتوزيعه على المزارعين هو جائز لكل شخص طبيعي او معنوي شرط التقيد بدفتر الشروط المذكور انفا.
4- على كل شخص يرغب في استيراد بذار البطاطا ان يطلع على دفتر الشروط المودع لدى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الذي يحدد شروط الاستيراد ومواصفات البذار المسموح باستيراده.
5- يعود لوزير الزراعة حصرا وبقرار لاحق حق تحديد الكميات والاصناف المسموح باستيرادها في كل موسم وذلك في ضوء حاجات السوق المحلية الفعلية وامكانيات التصريف الخارجي.
6- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للمسؤولية بالاضافة الى شطب اسم هذا الاخير من لائحة مستوردي بذار البطاطا المقبولين لدى وزارة الزراعة.