All legislation

قرار Decision No. 294 20/06/1996

ضرورة الحصول على اجازة استيراد مسبقة لاستيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
20/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 20/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة...),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد

مهام وزارة الزراعة), وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 15/03/1996 المتعلق

باستيراد بذار البطاطا,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفيذا لنص المادة الاولى من القرار رقم 135/1 تاريخ 15/03/1996:

1- يمنع استيراد بذار البطاطا بدون اجازة استيراد مسبقة, كما ويمنع اجراء اي التزام او فتح اي اعتماد بشراء البذار قبل الحصول على هذه الاجازة.

2- يمنع ادخال اية بضاعة مستوردة غير حائزة على اجازة الاستيراد المسبقة حتى ولو كانت مواصفاتها مطابقة لدفتر الشروط المتعلق باستيراد بذار البطاطا.

3- ان استيراد بذار البطاطا وتوزيعه على المزارعين هو جائز لكل شخص طبيعي او معنوي شرط التقيد بدفتر الشروط المذكور انفا.

4- على كل شخص يرغب في استيراد بذار البطاطا ان يطلع على دفتر الشروط المودع لدى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الذي يحدد شروط الاستيراد ومواصفات البذار المسموح باستيراده.

5- يعود لوزير الزراعة حصرا وبقرار لاحق حق تحديد الكميات والاصناف المسموح باستيرادها في كل موسم وذلك في ضوء حاجات السوق المحلية الفعلية وامكانيات التصريف الخارجي.

6- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للمسؤولية بالاضافة الى شطب اسم هذا الاخير من لائحة مستوردي بذار البطاطا المقبولين لدى وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20 حزيران 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري