ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8371 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) لا سيما
المادة 51 منه,
بناء على ضرورات الاستعانة بدروس اقتصادية تتناول
الاوضاع الزراعية وكيفية حمايتها وتطويرها ومساهمتها
في انماء الاقتصاد الوطني,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة الدروس الاقتصادية المحددة في المادة 51 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 من السادة: وزير الزراعة- رئيسا المدير العام لوزارة الزراعة- نائبا للرئيس مدير الثروة الزراعية - عضوا مدير الثروة الحيوانية - عضوا مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية- عضوا مدير الدراسات والتنسيق- عضوا رئيس مصلحة حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد والتجارة)- عضوا رئيس مصلحة التجارة (وزارة الاقتصاد والتجارة)- عضوا مصطفى الحريري - عضوا حبيب الخوري - عضوا وضاح فخري - عضوا مدحت الحلاق- عضوا اميل الرياشي- عضوا ابراهيم الترشيشي- عضوا نويل باسيل - عضوا رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق (الثروة الزراعية)- عضوا مهمتها: درس الاوضاع الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الزراعية بما في ذلك استيراد المنتوجات الزراعية وتصديرها.
مادة 2: يمكن للجنة الاستعانة عند الاقتضاء بممثلين عن المصدرين والتجار في جميع المحافظات الذين يتعاطون تداول السلع المشمولة بالدراسات المطلوبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت في 07/06/1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري