المادة 1
مادة 1: يلغى التعميم للمصارف رقم 925 تاريخ 19/01/1990
قرار Decision No. 6202 15/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/05/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى التعميم للمصارف رقم 925 تاريخ 19/01/1990
مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 15 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه