All legislation

قرار Decision No. 256 07/06/1996

منع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة بما فيها (الشيبس - البطاطا المقطعة والمجلدة والبودرة)

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
07/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 07/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على ضرورات حماية الانتاج الوطني وتشجيع الصناعة

اللبنانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس - البطاطا المقطعة والمجلدة والبودرة) والمحددة في البندين من التعرفة الجمركية 20/1 و20/2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.

بيروت في 07/06/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري