المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس - البطاطا المقطعة والمجلدة والبودرة) والمحددة في البندين من التعرفة الجمركية 20/1 و20/2
قرار Decision No. 256 07/06/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على ضرورات حماية الانتاج الوطني وتشجيع الصناعة
اللبنانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد البطاطا المصنعة والمحولة (بما فيها الشيبس - البطاطا المقطعة والمجلدة والبودرة) والمحددة في البندين من التعرفة الجمركية 20/1 و20/2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.
بيروت في 07/06/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري