ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 118 تاريخ 25/05/1960 (تعديل
موعد صدورها من اسبوعي الى شهري وباسم السيد صوايا
صوايا),
بناء على حكم حصر الارث الصادر عن القاضي المنفرد
في اميون القاضي دوميط بتاريخ 24/11/1995
بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم صوايا
سمعان صوايا المسجل تحت رقم 152 تاريخ 24/05/1996
(نقل ملكية مطبوعة الوقت الى اسماء الورثة كما
هو مبين ادناه),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الوقت" الشهرية السياسية الى اسم ورثة صوايا سمعان صوايا بحيث يصيب كل منهم الحصة التالية: زوجته ترازيا حنا صعب: 1200- الف ومائتي سهم شقيقه ادمون صوايا 240- مائتين واربعون سهما. شقيقه نعيم صوايا - 240 مائتين واربعون سهما. ابناء شقيقه المرحوم جوزف وهم: خالد, هلا, فرج, وغاليا لكل منهم 60- ستون سهما ابناء شقيقته المرحومة سيلانه صوايا وهم: غسان, ريان, وجوزيت لكل منهم 80- ثمانون سهما. ابناء شقيقته المرحومة نجيبة صوايا وهم:سيمون طوني, لكل منهم 120- ماية وعشرون سهما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 1996
وزير الاعلام
فريد نبيل مكاري