All legislation

قرار Decision No. 108 06/06/1996

نقل ملكية مطبوعة "الوقت" الشهرية السياسية من اسم المرحوم صوايا سمعان صوايا لصالح ورثته.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 118 تاريخ 25/05/1960 (تعديل

موعد صدورها من اسبوعي الى شهري وباسم السيد صوايا

صوايا),

بناء على حكم حصر الارث الصادر عن القاضي المنفرد

في اميون القاضي دوميط بتاريخ 24/11/1995

بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم صوايا

سمعان صوايا المسجل تحت رقم 152 تاريخ 24/05/1996

(نقل ملكية مطبوعة الوقت الى اسماء الورثة كما

هو مبين ادناه),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الوقت" الشهرية السياسية الى اسم ورثة صوايا سمعان صوايا بحيث يصيب كل منهم الحصة التالية: زوجته ترازيا حنا صعب: 1200- الف ومائتي سهم شقيقه ادمون صوايا 240- مائتين واربعون سهما. شقيقه نعيم صوايا - 240 مائتين واربعون سهما. ابناء شقيقه المرحوم جوزف وهم: خالد, هلا, فرج, وغاليا لكل منهم 60- ستون سهما ابناء شقيقته المرحومة سيلانه صوايا وهم: غسان, ريان, وجوزيت لكل منهم 80- ثمانون سهما. ابناء شقيقته المرحومة نجيبة صوايا وهم:سيمون طوني, لكل منهم 120- ماية وعشرون سهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري