All legislation

قرار Decision No. 271 17/06/1996

تسمية عضوين في اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 119/1 تاريخ 07/03/1996 لادارة شؤون الخيل في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
17/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 17/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة, واعادة تنظيم

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 07/03/1996 (تنظيم

شؤون الخيل),

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 119/1 تاريخ 07/03/1996 بحيث تصبح كما يلي: "طبيب بيطري ومهندس زراعي يعينهما وزير الزراعة".

المادة 2

مادة 2: يعين كل من السيدين: - المهندس جوزيف جبور- رئيس مصلحة زراعة البقاع - الدكتور مصطفى مستم- دائرة الثروة الحيوانية في الشمال عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 119/1 تاريخ 07/03/1996

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/06/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري