المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للزراعات البديلة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
مرسوم Decree No. 8666 26/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189/95-96 تاريخ 18/06/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/06/1996
يرسم ما يأتي:
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للزراعات البديلة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
مركز المؤسسة مدينة بعلبك ويشمل نطاق عملها قضائي بعلبك والهرمل, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.
تتولى المؤسسة المهام التالية:
- دراسة واقتراح افضل السبل الآيلة الى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة لمنطقة بعلبك/الهرمل والى توفير الزراعات البديلة التي تؤمن لمزارعي واهالي المنطقة المردود الاقتصادي المفيد والمتلائم مع الحاجات التنموية كافة.
- دراسة واقتراح وسائل التمويل وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بنشاطها والتي تهدف الى تحقيق التنمية المتكاملة - التنسيق مع كل الادارات الرسمية والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة من اجل تأمين استراتيجية موحدة للاعمال التنموية القائمة وتلك التي سيجري تنفيذها لاحقا.
- القيام بكل الاعمال والنشاطات التي من شأنها المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المتكاملة لمنطقة بعلبك/الهرمل ولا سيما:
أ- القيام بتمويل وتنفيذ مشاريع زراعية تعود للمؤسسة واستثمارها بمختلف الطرق التي تراها مناسبة, والتي من شأنها تطوير زراعات بديلة ذات مردود اقتصادي تؤدي الى تحسين الاوضاع الزراعية في المنطقة.
ب - مساعدة المزارعين على تحديث وتطوير نظم الانتاج وتخفيض كلفته وتأمين مستلزماته وتوفير افضل السبل للتمويل الذاتي من اجل دعم القدرة المالية لكل المتعاطين بالشأن الزراعي.
ج- تشجيع الاستثمارات في شتى حقول الانتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي.
د- تحديث وتطوير البنى التحتية الزراعية ونظم وشبكات الري الزراعية بما يتلاءم وحاجات التنمية الزراعية المتكاملة.
ه- القيام بكل ما من شأنه تعزيز القطاع الزراعي في المنطقة وتأمين استثمار الحد الاقصى الممكن من المساحات القابلة للانتاج.
ترتبط المؤسسة بوزارة الزراعة التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
تتكون واردات المؤسسة من:
- المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة.
- وارداتها الذاتية.
- التبرعات والهبات والوصايا.
- ما يخصص لها من اعتمادات بموجب نصوص خاصة.
تخضع المؤسسة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي الفاخوري