All legislation

قرار Decision No. 53 06/06/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في مزرعة يشوع

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

13/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مزرعة يشوع - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في مزرعة يشوع "تضامن الاصدقاء". مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1181 مزرعة يشوع. مركزها: مزرعة يشوع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب من كل منهم. رأسمالها الاساسي: /945000000/ل.ل. تسعماية وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تقوم بتملك العقار رقم 1181 مزرعة يشوع واقامة وحدات سكنية عليه وتمليك هذه الوحدات لاعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون