المادة 1
يضاف ضابط قائد او عون الى عضوية اللجنتين الصحيتين الاولى والثانية للرتباء والافراد موضوع الفقرتين 12 و14 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981.
مرسوم Decree No. 8635 19/06/1996
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983،المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني)،
بنا على المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 (تحديد الاوضاع الصحية للعسكريين)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/95-96 تاريخ 09/05/1996)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996،
يرسم ما يأتي:
يضاف ضابط قائد او عون الى عضوية اللجنتين الصحيتين الاولى والثانية للرتباء والافراد موضوع الفقرتين 12 و14 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري