All legislation

مرسوم Decree No. 9580 23/03/1968

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9580
Date
23/03/1968
Official Gazette
Issue 26, 28/03/1968, p. 418-419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9580 تاريخ 23/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1968 .

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية نهاية عام 1968 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الدين رقمه المالي 7/26

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1968 وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 اذار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 180 تاريخ 24/1/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح