المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1968 .
مرسوم Decree No. 9580 23/03/1968
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1968 .
مادة 2: يمدد لغاية نهاية عام 1968 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الدين رقمه المالي 7/26
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1968 وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 اذار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 180 تاريخ 24/1/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح