All legislation

قرار Decision No. 346 26/09/1967

تعديل صلاحيات دائرة المراقبة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
26/09/1967
Official Gazette
Issue 26, 28/03/1968, p. 423-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 26/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في القرار رقم (330) تاريخ 19 تشرين الاول 1956 يناط بدائرة المراقبة التابعة لمصلحة الهندسة القيام بالمهام التالية: - مراقبة حالة الساحات العامة وطرق المدينة والارصفة والانارة واحواض المياه والمغروسات وعلى العموم كل ما يختص بشبكة الطرق البلدية. - تقديم التقارير اللازمة الى مدير المصلحة التي يوضح فيها الاشغال الواجب اجراؤها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1967 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار