المادة 1
مادة 1: يوقف اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 تطبيق النصوص الاتي بيانها على الموظفين الملحقين بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة: 1- المادة الرابعة من رقم FL/274 تاريخ 11 ايار سنة 1942 2- الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرارين رقم FL/331 ورقم 332 تاريخ 24 حزيران سنة 1942 3- القرار رقم FC/50 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943 4- القرار رقم FC/294 تاريخ 19 تموز سنة 1943 5- القرار رقم FC/364 تاريخ 4 ايلول سنة 1943