All legislation

قرار Decision No. 62 07/06/1944

الغاء المادة 3 من القرار رقم 103-FC والقرار رقم 374-FC تاريخ 3-3- و 11-9-1943 المتعلقان بتعديل تعويض غلاء المعيشة لموظفي المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
07/06/1944
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1944, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 07/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 تاريخ 3 اذار سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمتضمن تعديل تعويض غلاء المعيشة

المادة 2

مادة 2: يلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 القرار رقم FC/374 تاريخ 11 ايلول سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمكمل مضمون المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 حزيران سنة 1944 الاعضاء: الامضاء: الشريف ,طراد,مراد الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب