المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 تاريخ 3 اذار سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمتضمن تعديل تعويض غلاء المعيشة
قرار Decision No. 62 07/06/1944
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 تاريخ 3 اذار سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمتضمن تعديل تعويض غلاء المعيشة
مادة 2: يلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 القرار رقم FC/374 تاريخ 11 ايلول سنة 1943 الصادر عن المندوبية العامة والمكمل مضمون المادة الثالثة من القرار رقم FC/103 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 حزيران سنة 1944 الاعضاء: الامضاء: الشريف ,طراد,مراد الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب