المادة 1
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
مرسوم Decree No. 2163 21/06/1950
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950 وينشر او ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح