المادة 1
مادة 1: يمنح الموظفون التابعون لفرح الخرائط في الجيش والذين يتناولون اجور شهرية ويتوجب عليهم بحكم وظيفتهم ان يعملوا بصورة دائمة على الاراضي تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة واربعون (45) ليرة لبنانية وذلك عن المدة التي يقضونها على الاراضي.
مرسوم Decree No. 2171 21/06/1950
مادة 1: يمنح الموظفون التابعون لفرح الخرائط في الجيش والذين يتناولون اجور شهرية ويتوجب عليهم بحكم وظيفتهم ان يعملوا بصورة دائمة على الاراضي تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة واربعون (45) ليرة لبنانية وذلك عن المدة التي يقضونها على الاراضي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح