All legislation

مرسوم Decree No. 2171 21/06/1950

منح تعويض شهري للموظفين التابعين لفرع الخرائط في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2171
Date
21/06/1950
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1950, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2171 تاريخ 21/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الموظفون التابعون لفرح الخرائط في الجيش والذين يتناولون اجور شهرية ويتوجب عليهم بحكم وظيفتهم ان يعملوا بصورة دائمة على الاراضي تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة واربعون (45) ليرة لبنانية وذلك عن المدة التي يقضونها على الاراضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح