The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يستعمل مبدئيا رزمتان, واذا شاء النادي فثلاثة. وتبتديء اللعبة بان يدعو مدير اللاعبين للمزايدة ويعطي البنك للاعب الذي يدفع المبلغ الاعلى. واذا دفع الحد الاعلى لاعبان او اكثر فتجري القرعة فيما بينهم. يحدد المقياس الاعلى للكانيوت يخمسة في الماية من مقدار البنك. وللبانكييه الخاسر الخيار في الاحتفاظ في الفت نفسه, وعليه ان يدفع في كل مرة 2 ونصف في الماية لصالح النادي من قيمة البنك. للبنكييه ان ينسحب من اللعبة متى شاء. فاذا كان خاسرا يبطل الفت ويدعو اللعبة اللاعبين للمزايدة مجددا. واذا كان رابحا يبقى الورق على حاله ويوضع البنك ف المزايدة على ان تقف لدى بلوغها قيمة البنك الرابح. واذا وقعت المزايدة على اكثر من واحد فيقترع فيما بينهم. واذا كان للاعب شركاء فلا يجوز له ان يسحب الورق خلافا للاصول. فاذا فعل كان على مدير اللعبة اصلاح الخطأ. اما اذا لم يكن له شركاء فيحق له ان يسحب الورق كما يشاء. وكذلك يحق للبانكييه ان يلعب خلافا لاصول السحب .

المادة 24 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/24/