The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: يجري اللعب بقطع من الفيش يدفع ثمنها نقدا وعلى كل ناد لدى حصوله على رخصة الاستثمار ان يقدم للمفوضية العامة للسياحة نماذج عن انواع الفيش المنوي استعماله في مؤسسته وبيانا عن قيمة وكمية كل نوع. وينبغي ان يحصى الفيش من قبل المفتش ومعاونه بموجب جدول يوقعه كل منهما بالاضافة الى توقيع صاحب النادي ويحتفظ الطرفين بنسخة عنه. ولا يحق للنادي زيادة الفيش الا بالطريقة ذاتها. ولا يجوز استعمال الفيش ما لم يرخص بذلك المفوض العام للسياحة بعد التثبت من انه صالح للاستعمال وعليه اسم النادي او شارته.

المادة 40 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/40/