The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على طالب رخصة الاستثمار ان يقدم الى المفوضية العامة للسياحة الاوراق التالية: 1- طلبا خطيا يبين فيه المكان الذي سينشأ فيه النادي. 2- شهادة حسن سلوك يعطيها المحافظ. 3- ايصالا من الخزينة بقيمة الضمانة النقدية اثباتا للكفاءة المالية. 4- تعهدا خطيا بان يعد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة).

المادة 7 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/7/