المادة 7
مادة 7: على طالب رخصة الاستثمار ان يقدم الى المفوضية العامة للسياحة الاوراق التالية: 1- طلبا خطيا يبين فيه المكان الذي سينشأ فيه النادي. 2- شهادة حسن سلوك يعطيها المحافظ. 3- ايصالا من الخزينة بقيمة الضمانة النقدية اثباتا للكفاءة المالية. 4- تعهدا خطيا بان يعد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة).