المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 24/06/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .
مادة 2: يعمل بالمعدل الجديد بصدد القضايا المعلقة التي لا تكون اللجنة الجمركية قد بتت فيها بتاريخ توقيع هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح