All legislation

مرسوم Decree No. 2218 24/06/1950

احداث خمسة فروع بريدية في بلدة عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
2218
Date
24/06/1950
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1950, p. 440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2218 تاريخ 24/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث خمسة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في بلدة عاليه.

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق عاليه قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده