All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 05/04/1979

تفويض كاتب بلدية اللبوة ببعض الصلاحيات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
05/04/1979
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1979, p. 603-604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 05/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد عبده بلوط بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية: - توجيه الانذارات للمخالفين: - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم: - الاشراف على الاشغال البلدية:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اللبوة في 5/4/1979 القائم باعمال بلدية اللبوة قائمقام اول قضاء بعلبك مرتضى شرارة