المادة 1
مادة 1:
يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:
مفوض عام ممتاز 7
مفوض عام 7
مفوض 1
مرسوم Decree No. 5273 31/03/1973
مادة 1:
يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:
مفوض عام ممتاز 7
مفوض عام 7
مفوض 1
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 31 اذار سنة 1973 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام