All legislation

مرسوم Decree No. 5273 31/03/1973

تحديد ملاك الموظفين في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5273
Date
31/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5273 تاريخ 31/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:

مفوض عام ممتاز 7

مفوض عام 7

مفوض 1

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 31 اذار سنة 1973 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام