المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 5141 19/03/1973
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: البير مخيبر الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع